السيد محمد باقر الصدر

332

منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )

حاله إلى أن يلحقه الإمام « 1 » ، وإذا رجع إلى الإمام عمداً أو سهواً فالأحوط وجوباً الإتمام « 2 » بمتابعة الإمام في الركوع ثانياً أو السجود ثمّ الإعادة ، وإذا انفرد اجتزأ بما وقع منه من الركوع والسجود وأتمّ ، وإذا ركع أو سجد قبل الإمام سهواً فالأحوط له المتابعة « 3 » بالعودة إلى الإمام بعد الإتيان بالذكر ، ولا يلزمه الذكر في الركوع بعد ذلك مع الإمام ، وإذا لم يتابع عمداً أو سهواً وبقي منتظراً صحّت صلاته . مسألة ( 47 ) : إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام عمداً فإن كان قبل الذكر بطلت صلاته « 4 » ، وإن كان بعده فالأحوط له البقاء على حاله إلى أن يلحقه الإمام « 5 » ، وإن عاد عمداً فالأحوط وجوباً له الإتمام والإعادة « 6 » ، وإن عاد سهواً لم تبطل صلاته إلّاإذا لزم زيادة الركوع أو السجدتين في ركعةٍ فإنّ الأحوط وجوباً له الإتمام والإعادة ، وإن رفع رأسه من الركوع أو السجود سهواً فالأحوط وجوباً له الرجوع إليهما « 7 » ، وإذا لم يرجع عمداً أو سهواً صحّت صلاته « 8 » ، وإن رجع فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حدِّ الركوع فالأحوط وجوباً الإتمام

--> ( 1 ) الأحوط وجوباً بطلان الائتمام بالنسبة إليه فيعمل عمل المنفرد ( 2 ) إذا كان الرجوع عمدياً أو سهوياً مستلزماً للزيادة الركنية بطلت الصلاة ، وإلّا واصل صلاته منفرداً ، كما تقدّم في التعليقة السابقة ( 3 ) بل جازت له المتابعة ، وإذا لم يتابع صحّت صلاته وبطل ائتمامه على الأحوط ( 4 ) إذا كان متعمِّداً في ترك الذكر ، وإلّا صحّت صلاته وبطلت جماعته على الأحوط ( 5 ) الأحوط وجوباً بطلان الائتمام بالنسبة إليه فيعمل عمل المنفرد ( 6 ) إذا عاد عمداً أو غير عامدٍ مع استلزام الزيادة الركنية بطلت صلاته ، وإذا عاد غير عامدٍ مع عدم استلزام الزيادة الركنية كانت صلاته صحيحةً ويعمل عمل المنفرد ( 7 ) بل جاز له الرجوع ومعه يبقى الائتمام ( 8 ) ولكنّ الأحوط وجوباً بطلان الائتمام